فصل: مسألة: إذا اشترى المكاتب أباه أو ذا رحمه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **
صفحة البداية
<< السابق
336
من
337
التالى >>
مسألة: إذا اشترى المكاتب أباه أو ذا رحمه
أحدهما: يصح أن يشتري من ذوي أرحامه من يعتق عليه بغير إذن سيده
الفصل الثاني: أنهم لا يعتقون بمجرد ملكه لهم
فصل: إذا اشترى المكاتب ذا رحمه فكسبهم له
فصل: إن وهب للمكاتب بعض ذوي رحمه
فصل: يجوز أن يشتري المكاتب امرأته والمكاتبة زوجها
فصل: إذا زوج السيد ابنه من مكاتبته برضاها ثم مات السيد